عليّ ، عن الحسن بن محبوب ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ، قال : لا يرث الحميل إلاّ ببيّنة.
[ ٣٣٠٠٣ ] ٤ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مهزم (١) ، عن طلحة بن زيد مثله ، وزاد قال : والحميل التي تأتي به المرأة حبلى ، قد سُبيت وهي حبلى ، فيعرفه (٢) بعد أبوه أو أخوه.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن حمله على عدم الإِقرار فيكون الحصر إضافياً ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣).
|
١٠ ـ باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم ، والحق بمن أصابته القرعة. |
|
[ ٣٣٠٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد اُقرع (١) بينهم ، فكان الولد للّذي تصيبه القرعة.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح (٢) ، ويأتي ما يدلُّ على الحكم بالقرعة في كلّ أمر مشتبه (٣).
__________________
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه ( عليه السلام ).
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٩ / ٧٣٢.
(١) في المصدر : ابن مهزم.
(٢) في المصدر زيادة : بذلك.
(٣) تقدم بعمومه في الباب ٦ ، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٨ / ١٢٤٩.
(١) في المصدر : قرع.
(٢) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.