يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
|
٢ ـ باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وكذا الإِخوة والأجداد والأعمام وأولادهم ، عدا ما استثني. |
|
[ ٣٢٥٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حماد ، وهشام جميعاً ، عن الأحول ، قال : قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : إنَّ المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة (١) ، وإنّما ذلك على الرجال ، فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه (٢).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (٣).
__________________
(٢) النساء ٤ : ١٢.
(٣) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ٢ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٥ و ١٦ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.
(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٨٥ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٣ ، وعلل الشرائع : ٥٧٠ / ٣.
(١) المعقلة : الدية « الصحاح ( عقل ) ٥ : ١٧٧٠ ».
(٢) الفقيه ٤ : ٢٥٣ / ٨١٦.
(٣) المحاسن : ٣٢٩ / ٨٩.