الحلبي ، عن شعيب الحدّاد ، عن بريد الصانع (٢) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء ، هل يرثن رباعاً (٣) ؟ فقال : لا ، ولكن يرثن قيمة البناء قال : فقلت : فإنَّ الناس لا يرضون بهذا ، قال : فقال : إذا ولينا فلم يرضَ الناس بذلك ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسّيف.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر (٤).
|
٤ ـ باب أنّه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها ، وإن لم يكونوا أوصياء ، وإن كان الورّاث أيتاماً. |
|
[ ٣٢٥٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، (١) قال : سألته عن رجل مات ، وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقد (٢) ،كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم (٣) ذلك كلّه فلا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا (٤) وغيرها (٥) ، ويأتي ما
__________________
(١) في المصدر : يزيد الصايغ.
(٣) في المصدر : الرباع ، الربع : الدار ، وجمعها : رباع ، « الصحاح ( ربع ) ٣ : ١٢١١ ».
(٤) تقدم في البابين ١ و ٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٢ / ١٤٠٠ ، والكافي ٧ : ٦٧ / ٣ والفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٣ ، نحوه.
(١) في التهذيب زيادة : عن سماعة.
(٢) العقد : جمع عقدة ، وهي البستان. « الصحاح ( عقد ) ٢ : ٥١٠ ».
(٣) في نسخة ( فأسهم ) وفي اخرى ( فأسهمهم ) ( هامش المصححة ).
(٤) تقدم في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.
(٥) تقدم في الباب من أبواب عقد البيع وشروطه.