السلام ) ، قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا ، قال : يورث الرجل من المرأة ، والمرأة من الرجل ، قلت : فإنَّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً ، قال : وأيّ شيء أدخل عليهم ؟ قلت : رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلاّ مواليهما ، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة ، والآخر ليس له شيء ، ركبا (١) سفينة فغرقا ، فأخرجت المائة ألف ، كيف يصنع بها ؟ قال : تدفع الى مولى (٢) الذي ليس له شيء ، قال : فقال : ما أنكر ما أدخل فيها صدق ، وهو هكذا ، ثمَّ قال : يدفع المال الى مولى (٣) الذي ليس له شيء ، ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر ، فلا شيء لورثته.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٤).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).
|
٣ ـ باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه من ماله الأصلي ، لا مما ورث منه. |
|
[ ٣٣٠٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، قال : تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة. ـ معناه : يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضاً شيئاً ـ.
__________________
(١) في المصدر زيادة : في.
(٢ و ٣) في المصدر : موالي.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٦٠ / ١٢٨٧.
(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الآتي من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٣٧ / ٥.