[ ٣٢٩٩٨ ] ٩ ـ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : ولد الزنا ، وابن الملاعنة ترثه اُمّه ، وأخواله (١) ، وإخوته (٢) لاُمّه ، أو عصبتها.
أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذ ، لا يترك لاجله الأحاديث. انتهى. ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة ، وبالنسبة الى الرجل زنا.
[ ٣٢٩٩٩ ] ١٠ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : روي : أنَّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة.
أقول : تقدَّم وجهه (١) ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك في النكاح (٢).
|
٩ ـ باب حكم الحميل ، وأنّه إذا أقرّ اثنان بنسب بينهما قُبِل قولهما ، وثبت التوارث إذا احتمل الصدق ، ولا يكلفان البينة. |
|
[ ٣٣٠٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ابن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحميل ؟ فقال : وأيّ شيء الحميل ؟ قال : قلت : المرأة
__________________
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٥ / ١٢٣٩ ، والاستبصار ٤ : ١٨٤ / ٦٩٠.
(١) ليس في الاستبصار.
(٢) ليس في التهذيب.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٠.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأولاد.
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٦٥ / ١.