محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ( الحسين بن الحكم ) (١) ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في رجُل مات ، وترك خالتيه ومواليه ، قال : أُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ( في كتاب الله ) (٢) ، المال بين الخالتين.
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٤).
[ ٣٢٧٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
|
٤ ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده ، وكذا الأخوال. |
|
[ ٣٢٧٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
__________________
(١) في الفقيه : الحسن بن الحكم.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٢٣ / ٧٠٨.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٦٨.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٤٩ ، والكافي ٧ : ١٣٥ / ٢.
(١) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦ ، وفي المصدر زيادة : فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى.
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب ولاء العتق.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٦٨ / ٩٧٤.