أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة
|
١ ـ باب أن ضامن الجريرة يرث من عدم الأنساب والمعتق ، وأنّه لا يضمن إلاّ من كان سائبة ، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية. |
|
[ ٣٢٩٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له ، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإذا اعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة ، لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : يذهب فيولي من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ، وورثه ، قلت له : أليس قد قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الولاء لمن أعتق ؟ قال : هذا سائبة ، لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الّذي أعتقه جريرته (١) ، أيلزمه ذلك ، ويكون مولاه ، ويرثه ؟ قال : لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرّاً.
__________________
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإِمامة
الباب ١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٧٠ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٢٤ / ٨٠٧.
(١) في المصدر زيادة : وحدثه.