ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ (٢).
[ ٣٢٩٢٤ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولي (١) الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
[ ٣٢٩٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة ، قال : يتولّى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته وله ميراثه ، قلت : فإن سكت (١) حتّى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، ومحمد بن الحسن العطّار ، عن هشام مثله (٢).
وعنه ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن الحسن العطّار ، عن هشام مثله (٣).
وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، وذكر الذي قبله.
[ ٣٢٩٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
__________________
(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان ، الا أن فيها عن الكليني والصدوق وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٧١ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٣٩٦ / ١٤١٣.
(١) في المصدر : والى.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٧٢ / ٨ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العتق.
(١) في نسخة : مكث ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ٣٩٥ / ١٤٠٩ ، والاستبصار ٤ : ١٩٩ / ٧٤٦.
(٣) الاستبصار ٤ : ١٩٩ / ٧٤٧.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٦ / ١٤١٣.