عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا ولي (١) الرجل الرجل فله ميراثه ، وعليه معقلته.
[ ٣٢٩٢٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة (١) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين ، قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه ، وكان مولاه.
[ ٣٢٩٢٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فيمن نكل بمملوكه (١) أنّه حرّ ، لا سبيل (٢) ، عليه سائبة ، يذهب فيتولّى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٣) ، وفي العتق (٤) ، وغيره (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).
__________________
(١) في المصدر : والى.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٦ / ١٤١٤.
(١) في نسخة : أبي أيوب : ( هامش المخطوط ).
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٥ / ١٤١١.
(١) في المصدر : مملوكه.
(٢) في المصدر زيادة : له.
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الأحاديث ٤ و ٧ و ١٥ من الباب ١ من أبواب ميراث ولاء العتق.
(٤) تقدم في الباب ٤١ من أبواب العتق.
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان.
(٦) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.