[ ٣٢٤٢١ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يتوارث رجلان ، قتل أحدهما صاحبه.
[ ٣٢٤٢٢ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل اُمّه ، يرثها ؟ قال : سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : ( لا ميراث للقاتل ) (١).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) ، وكذا الذي قبله ، إلاّ أنّه زاد في الثاني : أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه.
[ ٣٢٤٢٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل ابنهُ ، أيقتل به ؟ فقال : لا ، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
٨ ـ باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئاً.
[ ٣٢٤٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن
__________________
٥ ـ الكافي ٧ : ١٤٠ / ١ ، التهذيب ٩ : ٣٧٧ / ١٣٤٨.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٤٠ / ٢.
(١) في المصدر : أيّما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٧٧ / ١٣٤٩.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٨ / ٩٤٨ و ٢٣٧ / ٩٤٣.
(١) يأتي في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٤١ / ٦.