أنَّ المال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ولو كان فيه أنَّ المال بينهما على السواء ، لحملناه على الجدّ من قبل الاُمّ ، والاُخت من قبل الاُمّ انتهى.
وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
|
١٣ ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم. |
|
[ ٣٢٧٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن بريد الكناسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (١) ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك. الحديث.
ورواه الشيخ كما مر (٢).
[ ٣٢٧٨٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي يُونس ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان بن سعيد ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث ، عن أمير المؤمنين ( عليه
__________________
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
الباب ١٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٧٦ / ١ واورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
وقد ورد الحديث في المصدر بتحويل في السند ، وزيادة في المتن.
(١) في المصدر : عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ).
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٨ / ٩٧٤ ، ولاحظ ما مر ( ص ٦٤ ) من هذا الجزء.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٧ / ١١٧٤.