عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو أنّ امرأة تركت زوجها وأبويها (١) وأولاداً ـ ذكوراً ، واُناثاً ـ كان للزوج الربع في كتاب الله ، وللابوين السدسان ، وما بقي للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
١٩ ـ باب أن الإِخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين شيئاً ، ولا مع أحدهما. |
|
[ ٣٢٦٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ليس للإِخوة من الأب والاُمّ ، ولا للأخوة من الأب ، ولا للإِخوة من الاُمّ مع الأب شيء ، ولا مع الاُمّ شيء.
[ ٣٢٦٦٢ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة مملّكة ، لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت اُمّها ، وأخوين لها من اُمّها وأبيها ، وجدها أبا اُمّها ، وزوجها ؟ قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الاُمّ الباقي ، ولايعطى الجدّ شيئاً ، لأنَّ بنته حجبته (١) ، ولا يعطى
__________________
(١) في المصدر : وأباها.
(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
الباب ١٩
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٢ / ١٠٤٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤٦ / ٥٤٨ باختلاف.
٢ ـ الكافي ٧ : ١١٣ / ٨ والتهذيب ٩ : ٢٨٦ / ١٠٣٧.
(١) في المصدر زيادة : عن الميراث.