[ ٣٢٥٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ، يرث (١) النساء نصف ميراث الرجال ، وهنَّ أضعف من الرجال ، وأقلّ حيلة ؟ فقال : لأنّ الله عزّ وجّل فضّل الرجال على النساء درجة ، لأنّ النساء يرجعن عيالاً على الرجال.
[ ٣٢٥٦١ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن محمد ، و (١) محمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن محمد النخعي ، قال : سأل النهيكي (٢) أبا محمد ( عليه السلام ) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمد ( عليه السلام ): إنَّ المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ولا عليها معقلة إنّما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إنَّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل عليَّ أبو محمد ( عليه السلام ) ، فقال : نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منّا واحد إذا كان. معنى المسألة واحداً. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم وكذا الأوَّل.
ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدّلايل لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سئل أبو
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٨٤ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٧٤ / ٩٩١.
(١) في المصدر : ترث.
٣ ـ الكافي ٧ : ٨٥ / ٢.
(١) في المصدر : عن.
(٢) في المصدر : الفهفكي.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٧٤ / ٩٩٢.