محمد ( عليه السلام ) (٤).
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي هاشم مثله (٥).
[ ٣٢٥٦٢ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ، لأنَّ المرأة إذا تزوّجت أخذت ، والرجل يعطي ، فلذلك وفّر على الرجال ، وعلّة اُخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الاُنثى لأنَّ الاُنثى ، في عيال الذكر إن احتاجت ، وعليه أن يعولها ، وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفّر على الرجال لذلك ، وذلك قول الله عزّ وجّل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (١).
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي (٢).
[ ٣٢٥٦٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن حمدان بن الحسين ، عن ( الحسين بن الوليد ) (١) ، عن ابن بكير ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيِّ علّة صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ قال : لما جعل الله لها من الصداق.
ورواه الشيخ بإسناده عن حمدان بن الحسين (٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن سنان ، إلاّ أنّه اقتصر على العلّة الاُولى.
__________________
(٤) كشف الغمّة ٢ : ٤٢٠.
(٥) الخرائج والجرائح : ١٨٠.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٣ / ٨١٤ ، والتهذيب ٩ : ٣٩٨ / ١٤٢٠.
(١) النساء ٤ : ٣٤.
(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (٣٨٢) ورمز [ أ ].
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٣ / ٨١٥ ، وعلل الشرائع : ٥٧٠ / ٢.
(١) في التهذيب : الحسن بن الوليد.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٩٨ / ١٤٢١.