الحسن بن محمد بن سماعة ، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٢٧١٩ ] ٦ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا (١) ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : وسأله رجل ـ وأنا عنده ـ عن ابن أخ وجدّ ، قال : يجعل المال بينهما نصفين.
[ ٣٢٧٢٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن الفضل ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في بنات اُخت وجدّ قال : لبنات الاُخت الثلث ، وما بقي فللجدّ ، فأقام بنات الاُخت مقام الاخت ، وجعل الجدّ بمنزلة الأخ.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، الى قوله : وما بقي فللجدّ (١).
محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٧٢١ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن خلاد بن خالد ، عن القاسم بن معن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ابن أخ وجدّ ، قال : (١) المال بينهما نصفين.
__________________
٦ ـ الكافي ٧ : ١١٣ / ٦ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٩ / ١١٠٨.
(١) في التهذيب : أبي المعزا.
٧ ـ الكافي ٧ : ١١٣ / ٧.
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٧٠٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٠٩ / ١١٠٩.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣١٠ / ١١١٠.
(١) في المصدر زيادة : يجعل.