[ ٣٢٧٢٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : أنَّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب الى الميّت منهُ فيحجبه.
[ ٣٢٧٢٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، أو عبد الله ، وأكثر ظنّه أنه بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : الجدّ بمنزلة الأب ، ليس للإِخوة معه شيء.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، قال : لأنّه خلاف إجماع الطائفة والمتواتر من الأخبار.
[ ٣٢٧٢٤ ] ١١ ـ وعنه عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ابن اُخت لأب ، وابن اُخت لاُمّ ؟ قال : لابن الاُخت من الاُمّ السدس ، ولابن الاُخت من الأب الباقي.
[ ٣٢٧٢٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ابن أخ لأب ، وابن أخ لاُمّ ؟ قال : لابن الأخ من الاُمّ السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب.
__________________
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٧٠.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٣١٦ / ١١٣٥ ، والاستبصار ٤ : ١٥٨ / ٥٩٨.
١١ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٦٨ / ٦٣٧.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٦٩ / ٦٣٨.