[ ٣٢٧٢٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن مسكين (١) ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الأخ ، قلت : قرابتهم واحدة ، قال : العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شيء.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على كون ابن الأخ من الأبوين ، وبنات الأخ من الأب وحده ، لما مرّ (٢).
[ ٣٢٧٢٧ ] ١٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن المثنّى ، عن الحسن الصّيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ابن أخ وجدّ ، قال : المال بينهُما نصفان.
[ ٣٢٧٢٨ ] ١٥ ـ وقد تقدَّم في حديث مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : تعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ، ما تركه ، وتعطي ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
١٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٣ / ١١٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١٦٩ / ٦٣٩.
(١) في التهذيب : محمد بن سكين.
(٢) مرّ في الحديث ٩ من هذا الباب ، وفي الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.
١٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٧٠١.
١٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موانع الإِرث.
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث.
(٢) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.