خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الاُمّ ، ومن الجدّات اُمّ الأب واُمّ الأمِّ.
[ ٣٢٧٦٩ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن أسباط ، عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا اجتمع أربع جدّات ، ثنتين من قبل الأب ، وثنتين من قبل الاُمّ ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الاُمِّ بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة.
أقول : ذكر الشيخ : أنّه غير معمول به (١) ، لما تقدَّم (٢) ، ولما يأتي (٣) ، وحمله على التقيّة ، ويمكن حمله على استحباب إطعامهم مع وجود الأبوين.
[ ٣٢٧٧٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن عبد الرحمن ، عمّن رواه ، قال : لا تورثوا من الأجداد إلاّ ثلاثة أبو الاُمّ وأبو الأب وأبو أب الأب.
أقول : تقدَّم وجهه (١).
[ ٣٢٧٧١ ] ٦ ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الجدّ والجدّة من قبل الأب ، والجدّ والجدّة من قبل الاُمّ كلّهم يرثون.
__________________
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣١٢ / ١١٢١ ، والاستبصار ٤ : ١٦٥ / ٦٢٦.
(١) راجع التهذيب ٩ : ٣١٢ / ١١٢٢ ، والاستبصار ٤ : ١٦٦ / ٦٢٧.
(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٣١٢ / ١١٢٢ ، والاستبصار ٤ : ١٦٦ / ٦٢٧.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣١٥ / ١١٣٠.