[ ٣٢٥٢٦ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشل ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنَّ الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سالم الأشلّ (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (٢).
[ ٣٢٥٢٧ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ، والمرأة.
[ ٣٢٥٢٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض ، فلم ينقصهما من السدس لكلّ واحد منهما ، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوَّل (١).
[ ٣٢٥٢٩ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمد ـ يعني : العاصمي ـ عن عليِّ بن
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٨٢ / ٢.
(١) تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ / ٥٦.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٥٠ / ٩٦٦.
٣ ـ الكافي ٧ : ٨٢ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٢٥٠ / ٩٦٧.
٤ ـ الكافي ٧ : ٨٢ / ٤.
(١) التهذيب ٩ : ٢٥١ / ٩٦٨.
٥ ـ الكافي ٧ : ٧٨ / ٢.