حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ؟ قال : يلحق الولد باُمّه ، يرثه أخواله ، ولا يرثهم الولد.
ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ الولد من آخره ، وزاد : فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه ؟ قال : يلحق به الولد (١).
أقول : ذكر الشيخ وغيره (٢) : أنَّ العمل على الأخبار السابقة دون هذا وما في معناه ، ولعلّها محمولة على وجود الاُمّ ، أو وارث أقرب. وبعضها يحتمل الحمل على الإِنكار دون الأخبار ، وقد حملها الشيخ على ما لو لم يقرّ به الأب (٣) ، وحمل ما مرّ على ما أقرّ به الأب بعد اللعان ، والله أعلم (٤).
[ ٣٢٩٧٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ، وأكذب نفسه ؟ قال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه ، ولكن أردّ إليه الولد ، ولا أدع ولده ليس له ميراث ، فإن لم يدعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحدّ.
ورواه الكلينيُّ عن أبي عليّ الأشعري مثله (١).
أقول : قد عرفت وجهه (٢).
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٦١ / ٩.
(٢) راجع المختلف : ٧٤٤.
(٣) راجع الاستبصار ٤ : ١٨١ / ذيل ٦٨٢.
(٤) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٤١ / ١٢٢٧ ، والاستبصار ٤ : ١٨٠ / ٦٨٠.
(١) الكافي ٧ : ١٦٠ / ١٠.
(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق.