[ ٣٢٩٨٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته ، قال : يلاعنها ، وإن أبى أن يلاعنها جلد الحدّ ، وردّت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ، ولم تحلّ له الى يوم القيامة ، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله ، يرثونه ، ولا يرثهم ، إلاّ أنه يرث اُمّه ، فإن سمّاه أحد ولد الزنا جلد الذي يسمّيه الحدّ.
[ ٣٢٩٨١ ] ٧ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ، ثمَّ يفرَّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً ، فإن أقرَّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّاً ، وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ويلاعنها ، ويفارقها ، ثمَّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبداً ، وأمّا الولد فإنّي أردُّه إليه إذ ادّعاه ، ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم كما مرّ في اللعان (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، إلاّ أنّه أسقط منه قوله : فإن لم يدّعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم (٢).
__________________
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٢ / ١٢٢٨ ، والاستبصار ٤ : ١٨١ / ٦٨١.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٢ / ١٢٢٩ ، والاستبصار ٤ : ١٨١ / ٦٨٢.
(١) مرّت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب اللعان.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٣٥ / ٧٤٩ إلا فيه من بداية : وسألته عن الملاعنة.