وأنَّ ذا الفرض أحقّ من غيره (٤) ، وأنَّ الإِمام لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام (٥) ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود (٦).
[ ٣٢٩٧٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ابن الملاعنة ترثه اُمّه الثلث ، والباقي لإِمام المسلمين ، ( لأنَّ جنايته على الإِمام ) (١).
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب (٢).
أقول : يأتي وجهه (٣).
[ ٣٢٩٧٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ( عبد الله ، عن زرارة ) (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ابن الملاعنة ترث اُمّه الثلث ، والباقي للإِمام ، لأنَّ جنايته على الإِمام.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، وغيره ، عن زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.
قال الشيخ : هذا الخبران غير معمول عليهما ، لأنّا قد بيّنا أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه كلّه ، والوجه فيهما التقيّة.
__________________
الاخوة والأجداد ، وفي الحديثين ٦ و ٩ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الإِرث.
(٥) تقدم في الباب ٣ من أبواب ميراث ضمان الجريرة.
(٦) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٢ / ١٢٣٠ ، والاستبصار ٤ : ١٨٢ / ٦٨٣ ، والفقيه ٤ : ٢٣٦ / ٧٥١.
(١) ليس في الفقيه المطبوع.
(٢) الكافي ٧ : ١٦٢ / ١.
(٣) يأتي في ذيل الحديث الآتي.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٣ / ١٢٣١ ، والاستبصار ٤ : ١٨٢ / ٦٨٤ ، والفقيه ٤ : ٢٣٦ / ٧٥٢.
(١) في الاستبصار : عبد الله بن زرارة.