ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (٢).
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر مثله (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري (٤) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.
[ ٣٢٩٦١ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة ، وله إخوة قسم ماله على سهام الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم (١).
أقول : حمله الصدوق وغيره (٢) على الإِخوة للأبوين ، أو للاُمِّ ، دون الإِخوة من الأب وحده ، فإنّهم لايرثونه.
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة مثله (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (٤).
[ ٣٢٩٦٢ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
__________________
(٢) الفقيه ٤ : ٢٣٦ / ٧٥٠.
(٣) الكافي ٧ : ١٦٠ / ذيل ٢.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٣٨ / ١٢١٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ١.
(١) الفقيه ٤ : ٢٣٦ / ٧٥٤.
(٢) كالفيض الكاشاني في الوافي ٣ : ١٣٨ كتاب المواريث ، والمجلسي في روضة المتقين ١١ : ٣٥٧.
(٣) الكافي ٧ : ١٦١ / ٦.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٣٨ / ١٢١٧.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ٥.