عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحنّاط ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في اللعان ، قال : فسألته من يرث الولد ؟ قال : اُمّه ، فقلت : أرأيت إن ماتت الاُمّ ، فورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام بعد ، من يرثه ؟ فقال : أخواله.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١).
[ ٣٢٩٦٣ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث كيفية اللعان ، قال : قلت : أرأيت إن فُرِّق بينهما ، ولها ولدٌ ، فمات ؟ قال : ترثه اُمّه فإن ماتت اُمّه ورثه أخواله.
[ ٣٢٩٦٤ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ولد الملاعنة : من يرثه ؟ قال : اُمّه ، قلت : فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال : أخواله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبان بن عثمان ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٣٢٩٦٥ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، وعليّ بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ـ إلى أن قال : ـ فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله ، قلت :
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢٢١.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٦٢ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٨٤ / ٦٤٢ ، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب اللعان.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ٤.
(١) التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢٢٠.
٧ ـ الكافي ٧ : ١٦١ / ٨.