ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّقت المرأة ، ثمَّ توفّي عنها زوجها ، وهي في عدَّة منه لم تحرم عليه ، فإنها ترثه ويرثها ، ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوَّلتين ، فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ، ولا يرث منها.
[ ٣٢٨٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة لهُ عليها (١) لم يرثها ، وقال : هو يرث ، ويورّث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة ، إذا كان له عليها رجعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٨٧٢ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : المطلّقة ترث ، وتورّث حتى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع.
[ ٣٢٨٧٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يطلّق المرأة ، فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير مثله (٢).
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ١٣٤ / ٣.
(١) في المصدر زيادة : لم ترثه و ...
(٢) التهذيب ٩ : ٣٨٣ / ١٣٦٩.
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٧ / ٥.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٣٤ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ٣٨٣ / ١٣٦٨.
(٢) التهذيب ٨ : ٨١ / ٢٧٧.