[ ٣٢٤٦٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل توفّي وترك مالاً وله اُمّ مملوكة قال : تشترى اُمّه وتعتق ثمَّ يدفع إليها بقيّة المال.
[ ٣٢٤٦٩ ] ٣ ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل ، وترك أباه وهو مملوك ، أو اُمّه وهي مملوكة ، ( أو أخاه أو اُخته ، وترك مالاً ) (١) ، والميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٣٢٤٧٠ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( جميل بن درّاج ) (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرّجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ، ويعتق ، ثمَّ يدفع إليه ما بقي.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (٢).
[ ٣٢٤٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر (١) ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ١٤٧ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٣٤ / ١٢٠٠ ، والاستبصار ٤ : ١٧٦ / ٦٦٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٤٧ / ٣.
(١) ليس في المصدر.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٣٤ / ١٢٠٢ ، والاستبصار ٤ : ١٧٦ / ٦٦٤.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٤٧ / ٤ ، والتهذيب ٩ : ٣٣٤ / ١٢٢١.
(١) في الفقيه : عبد الله بن سنان.
(٢) الفقيه ٣ : ٧٧ / ٢٧٣.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٤٧ / ٦ ، والتهذيب ٩ : ٣٣٣ / ١١٩٨ ، والاستبصار ٤ : ١٧٥ / ٦٦٠.
(١) في الاستبصار : محمد بن حفص ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.