محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ـ في حديث ـ قال : قلت لزرارة : حدَّثني رجل عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أبوين وإخوة لاُمّ ، أنّهم يحجبون ، ولا يرثون ، فقال : هذا والله هو الباطل (١) ، ولا أروي لك شيئاً ، والذي أقول والله هو الحقّ : إنَّ الرجل إذا ترك ( أبوين فلاُمّه الثلث ، ولأبيه ) (٢) الثلثان في كتاب الله عزَّ وجلَّ ، فإن كان له إخوة ـ يعني : الميّت ، يعني : إخوة لأب وأُمّ أو اخوة لأب ـ فلاُمّه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله ، والإِخوة لاُمّ ليسُوا لأب ، فانّهم لا يحجبون الاُمّ عن الثلث ، ولا يرثون ، وإن مات الرجل وترك اُمّه ، وإخوة وأخوات لأب واُمّ ، ( أو إخوة ) (٣) وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لاُمّ ، وليس الأب حيّاً ، فإنّهم ، لا يرثون ، ولا يحجبُونها ، لأنّه لم يورث كلالة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٤).
أقول : يستفاد من أحاديث كثيرة أنّ زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخطّ علي ( عليه السلام ) ، وأنّهم كانوا يرجعون إليه لذلك (٥) ، والرواية المرويّة عن أحدهما ( عليهما السلام ) محمُولة على التقيّة ، لما مضى (٦) ، ويأتي (٧).
[ ٣٢٦٢١ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن حمّاد بن ميمون ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) في المصدر زيادة : ولكني سأخبرك.
(٢) في المصدر : أبويه فللأم الثلث وللأب.
(٣) في المصدر : وإخوة.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٨٠ / ١٠١٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٥ / ٥٤٥.
(٥) وردت أحاديث زرارة في الحديث ٤ من الباب ٦ ، والحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.
(٦) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
(٧) ويأتي في الحديث ٥ و ٦ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٤ / ١٠٢٦.