( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك أبويه واخوة لاُمّ ، قال : الله سُبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من الميراث الثلث.
[ ٣٢٦٢٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن رجل ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في امرأة توفّيت وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ، وإخوتها ، قال : هي من ستّة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللاُمّ السدس ، وليس للإِخوة شيء ، نقصوا الاُمّ ، وزادوا الأب ، لأنَّ الله تعالى قال : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١).
[ ٣٢٦٢٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن عليِّ بن سكّين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجُل ترك أبويه وإخوته ، قال : للاُمّ السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وسقط (١) الإِخوة ، وهي من ستّة أسهم.
[ ٣٢٦٢٤ ] ٨ ـ محمد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) : يعني : إخوة لأب واُمّ ، ( وإخوة ) (٢) لأب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).
__________________
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٣ / ١٠٢٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٥ / ٥٤٦.
(١) النساء ٤ : ١١.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٣ / ١٠٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٦ / ٥٤٧.
(١) في التهذيب : وتسقط.
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ / ٥٤.
(١) النساء ٤ : ١١.
(٢) في المصدر : أو اخوه.
(٣) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.