تركت زوجها وإخوتها وأخواتها (١) لاُمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإِخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، لأنَّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الاخوة من الاُمّ من ثلثهم ، لأنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٣) إنّما عنى بذلك : الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصة ، وقال في آخر سورة النساء : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يعني : اُختاً لأب واُمّ ، أو اُختاً لأب ( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) ( وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أنَّ امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، وأختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة من الاُمّ سهمان ، وبقي سهم ، فهو للاُختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لأنَّ الاُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة ، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزادُ اُنثى من الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله ، إلى قوله : والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين (٤).
[ ٣٢٧٠٧ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن بكير ، قال : جاء رجلٌ الى أبي جعفر ( عليه
__________________
(١) ليس في المصدر.
(٢ و ٣) النساء ٤ : ١٢.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٠٢ / ٦٧٦.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٠٢ / ٤.