السلام ) ، فسأله عن امرأة تركت زوجها ، واخوتها لاُمّها ، وأختاً لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة للاُمّ الثلث سهمان ، وللاُخت من الأب السدس سهم ، فقال له الرجل : فإنَّ فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر ! يقولون : للاُخت من الأب ثلاثة أسهم ، تصير من ستّة ، تعول الى ثمانية ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وَلِمَ قالوا ذلك ؟ قال : لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول : ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) (١) فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فإن كانت الاُخت أخاً ، قال : فليس له إلاّ السدس ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للاُخت النصف ، بأنَّ الله سمّى لها النصف ، فانَّ الله قد سمّى للأخ الكلّ ، والكلّ أكثر من النصف ، لأنّه قال : فلها النصف وقال للأخ : وهو يرثها ، يعني : جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً ؟ فقال له الرجل : وكيف تعطى الاُخت النصف ، ولايعطى الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً ؟ قال : يقولون في اُم ، وزوج ، وإخوة لاُمّ ، واُخت لأب ، فيعطون الزوج النصف ، والاُمّ السدس ، والإِخوة من الاُمّ الثلث ، والاُخت من الأب النصف (٢) ، فيجعلونها من تسعة ، وهي من ستّة ، فترتفع الى تسعة ، قال : كذلك يقولون ، قال : فإن كانت الاُخت ذكراً أخاً لأب ، قال : ليس له شيء فقال الرجل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال : ليس للإِخوة من الأب والاُمّ ، ولا الإِخوة من الاُمِّ ، ولا الإِخوة من الأب شيء مع الاُمّ ، قال عمر بن اُذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ، ولست أحفظ حروفه إلاّ معناه ، فذكرته لزرارة ، فقال : صدق هو والله الحقّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (٣) ، وكذا الذي قبله ،
__________________
(١) النساء ٤ : ١٧٦.
(٢) في المصدر زيادة : ثلاثة.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٩١ / ١٠٤٦.