من المسلمين ، قيل له : كان الرجل مسلماً وفجر بامرأة يهوديّة ، فولدت منه غلاماً فمات ، المسلم ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : ميراثه لابنه من اليهوديّة.
أقول : هذا محمول على التقيّة لما يأتي في ولد الزنا (١).
[ ٣٢٣٨٦ ] ١٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : فيما روى الناس عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا ، إنَّ (١) الإِسلام لم يزده في حقّه إلا شدّة.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : إنَّ الإِسلام لم يزده إلا عزّاً في حقّه (٢).
[ ٣٢٣٨٧ ] ١٥ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يتوارث أهل ملّتين ، يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ، إلاّ أنَّ المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم.
[ ٣٢٣٨٨ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن عبد الغفّار بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقرّ أهل ملّتين في قرية واحدة.
[ ٣٢٣٨٩ ] ١٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله
__________________
(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
١٤ ـ الكافي ٧ : ١٤٢ / ١.
(١) في المصدر : لان.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٦٥ / ١٣٠٢ ، والاستبصار ٤ : ١٨٩ / ٧٠٦.
١٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٧ / ١٣١٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩١ / ٧١٧.
١٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٠ / ١٣٢٣.
١٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٧ / ١٣١٢ ، والاستبصار ٤ : ١٩١ / ٧١٦.