ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : ويرث المسلم اليهوديَّ والنصرانيَّ (٢).
[ ٣٢٣٨٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن أبي الاسود الدئلي : أنَّ معاذ بن جبل كان باليمن ، فاجتمعوا إليه ، وقال : يهوديٌّ مات وترك أخاً مسلماً ، فقال معاذ : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : الإِسلام يزيد ولا ينقص ، فورث المسلم من أخيه اليهودي.
[ ٣٢٣٨١ ] ٩ ـ قال الصدوق : وقال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : الإِسلام يزيد ولا ينقص.
[ ٣٢٣٨٢ ] ١٠ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : لاضرر ولا ضرار في الإِسلام ، فالإِسلام يزيد المسلم خيراً ، ولا يزيده شرّاً.
[ ٣٢٣٨٣ ] ١١ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الإِسلام يعلو ولا يُعلى عليه.
[ ٣٢٣٨٤ ] ١٢ ـ وفي ( المقنع ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل النصراني ( تكون ) (١) عنده المرأة النصرانية ، فتسلم ، أو يسلم ، ثمَّ يموت أحدهما ، قال : ليس بينهما ميراث.
[ ٣٢٣٨٥ ] ١٣ ـ قال : وقيل له : رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاماً ، ثمَّ مات النصراني ، وترك مالاً ، من يرثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧٠٧.
٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٩.
٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٦.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٧.
١١ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨.
١٢ ـ المقنع : ١٧٩.
(١) ليس في المصدر.
١٣ ـ المقنع : ١٧٩.