ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (١).
[ ٣٢٩٠٦ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي الحمراء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيُّ شيء للموالي من الميراث ؟ فقال : ليس لهم شيء إلاّ الترباء (١) ـ يعني : التراب ـ.
[ ٣٢٩٠٧ ] ٨ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ( عليِّ بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ) (١) ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ، وسأله رجل عن رجل مات ، وترك بنت اُخت له ، وترك موالي له ، وله عندي ألف درهم ، ولم يعلم بها أحد ، فجاءت بنت اُخته فرهنت عندي مصحفاً ، فأعطيتها ثلاثين درهماً ؟ فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) حين قلت له : علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها إياها قطعة قطعة ، ( ولا يعلم بها أحداً ) (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
[ ٣٢٩٠٨ ] ٩ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليّ ( عليه السلام ) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة ، وإن لم يكونوا ممّن يجري لهم الميراث المفروض ، وكان يدفع ماله إليهم.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٤٨.
٧ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ٤.
(١) في نسخة : الثرى ( هامش المخطوط ).
٨ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ٦.
(١) في التهذيب علي بن الحسن الميثمي ، وعن محمد الكاتب ... ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : ولا تعلم أحداً.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٥.
٩ ـ الكافي ٧ : ١٣٦ / ٧.