[ ٣٢٨٩٨ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض أله أن يطلّق (١) ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء. فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.
[ ٣٢٨٩٩ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوَّج ، فإن هو تزوّج ، ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها ، حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ، ولا ميراث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢).
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢١ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق.
(١) في المصدر زيادة : امرأته في تلك الحال.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٣ / ١٢. وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب بإسناده آخر في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١) التهذيب ٨ : ٧٧ / ١٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ / ١٠٨٠.
(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.