المرأة الثمن ، وما بقي ردّ (٣) على البنت ، ولم يعط الموالي شيئاً.
[ ٣٢٩١٤ ] ١٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن عبد الله بن موسى (١) ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم النخعي ، قال : كان عبد الله بن مسعود ، وزيد بن علي (٢) يورثان ذوي الأرحام دون الموالي ، قلت : فعليٌّ ( عليه السلام ) ؟ قال : كان أشدّهما.
[ ٣٢٩١٥ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن عقبة بن مسلم ، عن عمّار بن مروان ، عن سلمة بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل مات وله عندي مال ، وله ابنة ، وله موالي ، قال : فقال لي : اذهب فأعطِ البنت النصف ، وأمسك عن الباقي ، فلمّا جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا : أعطاك من جراب النورة (١) فرجعت إليه ، فقلت : إنَّ أصحابنا قالوا لي : أعطاك من جراب النورة ، قال : فقال : ما أعطيتك من جراب النورة ، علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : (٢) فأعطِ البنت الباقي.
[ ٣٢٩١٦ ] ١٧ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أسلم (١) ، عن يونس أبي الحارث (٢) ، عن سيف بن
__________________
(٣) في المصدر : ردّه.
١٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٢ / ١١٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٥٦.
(١) في التهذيب : عبيد الله بن موسى.
(٢) في نسخة : وزيد بن ثابت ( هامش المخطوط ) ، وما في المتن موافق للوافي.
١٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٢ / ١١٩٥.
(١) في المصدر زيادة : قال.
(٢) في المصدر زيادة : فاذهب.
١٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٩٠ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٥١.
(١) في نسخة من الاستبصار : محمد بن نسيم ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار : محمد ابن أشيم.
(٢) في التهذيبين : يونس بن أبي الحارث.