[ ٣٢٩١١ ] ١٢ ـ قال الفضل : وهذا أصحّ ممّا رواه سلمة بن كهيل ، قال : رأيت المرأة التي ورثها عليّ ( عليه السلام ) ، فجعل للبنت النصف ، وللموالي النصف ، لأنَّ سلمة لم يدرك عليّاً ( عليه السلام ) ، وسويد قد أدرك عليّاً ( عليه السلام ).
[ ٣٢٩١٢ ] ١٣ ـ قال : وأمّا ما روي من أنَّ مولى لحمزة توفّي ، وأنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أعطى بنت حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف ، فهو حديث منقطع ، إنّما هو عن عبد الله بن شدّاد ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وهو مرسل ، قال : ولعلّ ذلك كان قبل نزول الفرائض ، فنسخ ، فقد فرض الله للحلفاء في كتابه ، فقال عزّ وجّل : ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) (١) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٢). وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة.
ورواه الصدوق أيضاً مرسلاً ، ووجّهه بهذا التوجيه بعينه ، وذكر أنّه من روايات مخالفينا (٣).
[ ٣٢٩١٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن عليِّ بن النعمان ، عن عبيد الله بن موسى العبسي ، عن سفيان الثوري ، عن جابر الجعفي ، عن سويد بن غفلة ، قال : أتى عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) في ابنة وامرأة وموالي ، ( فأعطى البنت النصف ) (١) وأعطى (٢)
__________________
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٣١ / ذيل ١١٩٢.
١٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٢ / ذيل ١١٩٢ ، والاستبصار ٤ : ١٧٤ / ذيل ٦٥٤.
(١) النساء ٤ : ٣٣.
(٢) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٢٣ / ٧١١.
١٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٢ / ١١٩٣.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر : فأعطى.