الاُمّ ، ( فإنَّ كلالة الاُمّ ) (٤) والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال ، فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع كلالة الاُمّ كان لكلالة الاُمّ ، للواحد السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، لا ينقصون منهُ ، والباقي لكلالة الأب ، ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والأمّ ، ذكوراً كانوا أو إناثاً.
فأمّا من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصّلب ، ثمَّ ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويأخذ نصيب من يتقرّب به ، ذكراً كان أو اُنثى ، والبطن الأوَّل يمنع من نزل عنهُ بدرجة ، ثمَّ الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد ، ثمَّ من يتقرّب به إما ولده أو والداه ، ومن يتقرّب بهما من عمّ أو عمّة ، فالجدّ أبو الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة ، وكذلك الجدّة مع الاخت ، فهم يتقاسمون المال ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد ، وولد الإِخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم واُمّهاتهم في مقاسمة الجدّ والجدّة ، كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الأب ، وكذلك الجدّ والجدّة وإن عَلَيا يقاسمان الإِخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا على حدّ واحد.
وأما من يرث بالقرابة ممّن يتقرّب بالاُمّ فهم الجدّ والجدّة من قبلها ، أو من يتقرّب بها من الخال والخالة ، فإنَّ أولادهم يرثون بالفرض (٥) دون القرابة فالجدّ والجدّة من قبلها يقاسمان الإِخوة والأخوات من قبلها ، ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الاُمّ مع استوائهم في الدّرج كان لقرابة الاُمّ الثلث بينهم بالسويّة ، والباقي لقرابة الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع الّتي هي أقرب ، سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الاُمّ ، إلاّ في مسألة واحدة ، وهي ابن عمّ ( لأب واُمّ وعمّ لأبّ ) ، (٦) فإنَّ المال كلّه لابن العمّ ، هذه أُصول مسائل الفرائض.
__________________
(٤) ليس في المصدر.
(٥) في المصدر زيادة : أو الفرائض.
(٦) في المصدر : الأب.