شعيب ، عن يزيد الصائغ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء هل يرثن من (٢) الأرض ؟ فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء ، قال : قلت : إنَّ الناس لا يرضون بذا ، قال : إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيمُوا ضربناهم بالسيف.
[ ٣٢٨٤٤ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلاّ (١) يتزوّجن ، فيدخل عليهم ـ يعني : أهل المواريث من يفسد مواريثهم ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد ، ( عن سماعة ) (٢) ، عن معلّى بن محمد (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان مثله ، وزاد : والطوب : والطوابيق المطبوخة من الآجر (٤).
[ ٣٢٨٤٥ ] ١٠ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عمّه جعفر بن سماعة ، عن مثنّى ، عن عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (١).
__________________
(٢) ليس في المصدر.
٩ ـ الكافي ٧ : ١٢٩ / ٧.
(١) في المصدر : كيلا.
(٢) ليس في الاستبصار.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٩٨ / ١٠٦٨ ، والاستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٤.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٥٢ / ٨١٠.
١٠ ـ الكافي ٧ : ١٢٩ / ٩.
(١) التهذيب ٩ : ٢٩٩ / ١٠٧٠ ، والاستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٦.