عن زرارة ، وبكير ، وفضيل وبريد ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، ( منهم من رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، و ) (١) منهم من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ومنهم من رواه عن أحدهما ( عليهما السلام ) : أنَّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلاّ أن يقوَّم الطوب والخشب قيمة ، فتعطى ربعها أو ثمنها (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب (٣).
أقول : لا تصريح فيه بأنَّ الولد منها ، فيحمل على وجود ولد للميّت من غيرها ، لما يأتي (٤).
[ ٣٢٨٤١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً.
[ ٣٢٨٤٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوَّم البناء والطوب ، وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنّما ذلك لئلاّ يتزوّجن ، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
[ ٣٢٨٤٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى (١) ، عن يحيى الحلبي ، عن
__________________
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر زيادة : إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٩٧ / ١٠٦٤ ، والاستبصار ٤ : ١٥١ / ٥٧٠.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٢٨ / ٤.
٧ ـ الكافي ٧ : ١٢٩ / ٦.
٨ ـ الكافي ٧ : ١٢٩ / ٨.
(١) في المصدر زيادة : عن يونس.