فيه ، قال : قلت : فالبنات (١) ؟ قال : البنات (٢) لهنّ نصيبهنّ ( منه ) (٣) ، قال : قلت : كيف صار ذا ، ولهذه الثمن ، ولهذه الربع مسمّى ؟ قال : لأنَّ المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، إنّما صار هذا كذا لئلاّ تتزوّج المرأة ، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين ، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه (٤) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلاّ أنّه قال : فالثياب (٥).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسر مثله ، وقال فيه : فالثياب (٦).
[ ٣٢٨٣٩ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : النساء لا يرثن من الأرض ، ولا من العقار شيئاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله (٢).
[ ٣٢٨٤٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
__________________
(١ و ٢) في المصدر : الثياب.
(٣) ليس في المصدر.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٩٩ / ١٠٧١ ، والاستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٧.
(٥) الفقيه ٤ : ٢٥١ / ٨٠٧.
(٦) علل الشرائع : ٥٧١ / ١.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٢٧ / ١.
(١) في التهذيب : ومحمد بن مسلم ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ١٠٦٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٢.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٢٨ / ٣.