عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، وتقوّم (١) النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
[ ٣٢٨٣٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، ( وعن محمد ، عن أحمد ) (١) ، عن عليِّ بن الحكم ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ترث المرأة الطوب (٢) ، ولا ترث من الرباع شيئاً ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ، ولا ترث من الرباع (٣) شيئاً ؟ فقال (٤) : ليس لها منه (٥) نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ، ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد عن العلاء ابن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٦).
[ ٣٢٨٣٨ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلاّ عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ قال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ
__________________
(١) في المصدر : ويقوّم.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٩٨ / ١٠٦٥ ، والاستبصار ٤ : ١٥١ / ٥٧١.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٢٨ / ٥ والتهذيب ٩ : ٢٩٨ / ١٠٦٧ والاستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٣.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر : من الطوب.
(٣) في المصدر : الأصل.
(٤) في المصدر زيادة : لي.
(٥) في المصدر : منهم.
(٦) قرب الاسناد : ٢٧.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٣٠ / ١١.