[ ٣٢٧٦٣ ] ٩ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن بكير ، والحلبي ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : للإِخوة من الاُمّ الثلث مع الجدّ ، وهو شريك الإِخوة من الأب.
[ ٣٢٧٦٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير (١) عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجدّ مع إخوة لاُمّ ، قال : إنَّ في كتاب علي ( عليه السلام ) أنَّ الإِخوة من الاُمّ يرثون مع الجدّ الثلث.
[ ٣٢٧٦٥ ] ١١ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الذي عنى الله في قوله : ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (١) إنّما عنى بذلك : الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة.
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث مثله (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).
__________________
٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٧.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٦ / ٦٩٠.
(١) وفي نسخة : حريز ( هامش المصححة ).
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٧ / ٥٨.
(١) النساء ٤ : ١٢.
(٢) تفسير العياشي ١ : ٢٢٧ / ذيل ٥٩.
(٣) تقدم في الحديث ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.