[ ٣٢٧٦٠ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : أعطِ الاُخوة (١) من الاُمّ فريضتهم (٢) مع الجدّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلاّ أنّه قال : أعط الأخوات من الاُمّ فريضتهنّ مع الجدّ (٣).
[ ٣٢٧٦١ ] ٧ ـ وعن حميد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ ، قال : للإِخوة من الاُمّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (٢).
[ ٣٢٧٦٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان قال : حدَّثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) أنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون مع الجدّ.
قال الشيخ : الوجه فيه أنّهم لا يرثون معه بأن يقاسموه ، لانّ لهم فريضتهم ، لا زيادة عليها.
__________________
٦ ـ الكافي ٧ : ١١١ / ٤.
(١) في المصدر : الأخوات.
(٢) في المصدر : فريضتهنّ.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٠٧ / ١٠٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٥٩ / ٦٠٣.
٧ ـ الكافي ٧ : ١١٢ / ٦.
(١) في التهذيب والاستبصار زيادة : عن زيد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٠٨ / ١١٠١ ، والاستبصار ٤ : ١٦٠ / ٦٠٥.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٨ / ١١٠٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦٠ / ٦٠٧.