ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله (١).
[ ٣٢٧٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب (١) ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ ، قال : الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ.
[ ٣٢٧٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد وعن عليّ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن حسين بن عمارة ، عن مسمع أبي سيار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك إخوة وأخوات لاُمّ وجدّاُ ، قال : قال : الجدّ بمنزلة الأخ من الأب ، له الثلثان ، وللإِخوة والأخوات من الاُمّ الثلث ، فهم (١) شركاء سواء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن (٢) محمد ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٣٢٧٥٩ ] ٥ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ قال : للإِخوة (١) فريضتهم الثلث مع الجدّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل نحوه (٢).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٦ / ٦٨٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ١١٢ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٠٨ / ١١٠٠ ، والاستبصار ٤ : ١٦٠ / ٦٠٤.
(١) في التهذيب : رباط ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الاستبصار.
٤ ـ الكافي ٧ : ١١١ / ٣.
(١) في المصدر زيادة : فيه.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٠٧ / ١٠٩٨ ، والاستبصار ٤ : ١٥٩ / ٦٠٢.
٥ ـ الكافي ٧ : ١١٢ / ٧.
(١) في المصدر زيادة : للأم.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٠٨ / ١١٠٢ ، والاستبصار ٤ : ١٦٠ / ٦٠٦.