[ ٣٢٧٤٥ ] ١٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، وعمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد الشحام ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الأخوات مع الجدّ : إنَّ لهنّ فريضتهنّ (١) إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما (٢) الثلثان ، وما بقي فللجدّ.
أقول : يأتي وجهه ، وأنّه تقيّة (٣).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله (٤).
[ ٣٢٧٤٦ ] ١٨ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأخوات مع الجدّ لهنّ فريضتهنَّ ، إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثلثان ، وما بقي فللجدّ.
[ ٣٢٧٤٧ ] ١٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن حمزة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الجدّ يقاسم الإِخوة ، حتّى (١) يكون السبع خيراً له.
__________________
١٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٦ / ١٠٩١ ، والاستبصار ٤ : ١٥٧ / ٥٩٣.
(١) في نسخة : فريضتين ( هامش المخطوط ).
(٢) في التهذيب : لهنّ.
(٣) يأتي في ذيل الحديث ٢١ من هذا الباب.
(٤) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
١٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٦ / ١٠٩٢ ، والاستبصار ٤ : ١٥٧ / ٥٩٤.
١٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٦ / ١٠٩٣ ، والاستبصار ٤ : ١٥٨ / ٥٩٥.
(١) يحتمل كون « حتّى » ابتدائية ، يعني : أنّه ينتهي الجد الى أن يرث أقل من السبع فيكون ردّاً على العامة ، ولا حاجة له الى التأويل ، ويحتمل كونها غائيّة وحينئذٍ يحتاج الى الحمل على التقية إن كانت الغاية خارجة وإلاّ فلا. « منه رحمه الله ».