[ ٣٣٠٥٤ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يوسف بن عقيل ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وامرأة ، انهدم عليهما بيت فماتا ، ولا يدرى أيّهما مات قبل ، فقال : يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه (١).
[ ٣٣٠٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يغرقون ، أو يقع عليهم البيت ، قال : يورث بعضهم من بعض.
[ ٣٣٠٥٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة وزوجها ، سقط عليهما بيت مثل ذلك.
[ ٣٣٠٥٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم سقط عليهم سقف ، كيف مواريثهم ؟ فقال : يورث بعضهم من بعض.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
__________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٩ / ١٢٨٣.
(١) الفقيه ٤ : ٢٢٥ / ٧١٥.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٠ / ١٢٨٤.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٠ / ١٢٨٥.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٢ / ١٢٩٣.
(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.