أقول : يعلم من هذا وأمثاله أنَّ الحصر السابق إضافيٌّ مخصوص بما إذا لم يتحرّك ، وقد ذكر ذلك الشيخ (١) وغيره (٢) ، وجوّز حمله على التقيّة ، قال : لأنَّ بعض العامّة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير.
[ ٣٣٠٤٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في السّقط إذا سقط من بطن اُمّه ، فتحرّك تحرّكاً بيّنا : يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس.
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه مثله (١).
[ ٣٣٠٤٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ، ولم يصحّ ، ولم يورث من الدية ، ولا من غيرها ، فإذا استهلَّ فصلِّ عليه ، وورّثه.
[ ٣٣٠٤٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المنفوس لا يرث من والديه (١) شيئاً حتى يصيح ، ويسمع صوته.
ورواه الكلينيُّ كما مرّ (٢).
أقول : تقدَّم وجهه (٣) ، ولا يخفى أنَّ سبب الإِطلاق هنا أغلبية صياح المولود وندور فرض الخرس.
__________________
(١) راجع الاستبصار ٤ : ١٩٩ / ذيل ٧٤٥.
(٢) راجع المختلف : ٧٥١.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٥٥ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ٣٩١ / ١٣٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤٢.
٥ ـ التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٥٩.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٩١ / ١٣٩٧ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤٥.
(١) في الاستبصار : الدية ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.
(٣) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.