[ ٣٢٨٣٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن ( محمّد بن عيسى ) (١) ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك امرأتهُ ، قال : المال لها. الحديث.
أقول : ذكر الشيخ : أنّه يحتمل شيئين :
أحدهما : ما ذكره ابن بابويه من أنّه محمول على حال غيبة الإِمام (٢).
والآخر : وهو الأولى أنّه إذا كانت المرأة قريبة له ، واستدلّ بما يأتي (٣).
[ ٣٢٨٣٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.
[ ٣٢٨٣٤ ] ١١ ـ وقد تقدَّم حديث العبدي عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن.
أقول : يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر ، لما مرّ (١).
__________________
٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٨.
(١) ليس في الاستبصار.
(٢) راجع الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٦.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٦ / ١٠٦١ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٣.
١١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) مرّ في الحديث ٦ و ٩ من هذا الباب.