أسباط ، عن خلف بن حمّاد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل (١) مات ، وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويرفع (٢) الباقي (٣).
[ ٣٢٨٢٩ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه له ، قلت : فالرجل يموت ، ويترك امرأته ، قال : المال لها.
[ ٣٢٨٣٠ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن خلف بن حمّاد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مروان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج مات ، وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويدفع الباقي إلى الإِمام.
[ ٣٢٨٣١ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإِمام.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن عليِّ بن الحسن بن زيد ، عن مشمعل ، عن أبي بصير (١).
أقول : حمله الصدوق على حال حضور الإِمام ، لما مرّ (٢).
__________________
(١) في المصدر : زوج.
(٢) في المصدر : وتدفع.
(٣) في نسخة زيادة : إلينا ( هامش المخطوط ).
٦ ـ الفقيه ٤ : ١٩٢ / ٦٦٧.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٦ / ١٠٦٠ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٧.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٤.
(١) الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٦.
(٢) مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب.