أقول : يأتي ما يدلّ على التصدّق بميراث من لا وارث له وإن كان للإِمام ( عليه السلام ) كما تضمّنته الأحاديث الكثيرة (٤) ، وتقدَّم نحوه في الخمس (٥).
[ ٣٢٨٢٥ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد العطّار ، عن محمد بن نعيم الصحّاف ، قال : مات محمد بن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليَّ ، وترك امرأة (١) لم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) ، فكتب إليَّ : أعطِ المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (٢).
[ ٣٢٨٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن سكين ، وعليّ بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلّهم ، عن أبي بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو جعفر ( عليه السلام ) في الفرائض : امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، قال : المال (١) للزوج ، ورجل توفّي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإِمام.
[ ٣٢٨٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل توفّي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإِمام.
[ ٣٢٨٢٨ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن
__________________
(٤) يأتي في الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
(٥) تقدم إباحة حقوق الامام للشيعة عند تعذّر الإِيصال في الباب ٤ من أبواب الأنفال.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ١.
(١) في المصدر زيادة : له.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ٢.
(١) في المصدر زيادة : كله.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ٣.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٢٧ / ٥.